شرح
وثالثا : « انه قد نقل جملة من الأصحاب « 1 » ان جمهور العامة على القول في هذه المسالة بوجوب المهر كملا ويؤيده ما عن كتاب ينابيع الاحكام المعد لنقل مذاهبهم الأربعة متفقة كانت أو مختلفة قال : ويتقرر المهر كله بالوطء ولو حراما وموت أحدهما لانتهاء العقد به » « 2 » انتهى .
ورابعا : ان ظاهر خبر منصور انكاره ( ع ) الروايات الدالة على التنصيف وحيث يطمئن بصدور مضمونها عنه ( ع ) فلا بد وان يحمل هذا الخبر على ما صرح به ( ع ) قال ( ع ) على ما رواه منصور بن حازم : ما أجد أحدا أحدثه واني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتي فأقول اني لم أقله « 3 » .
والحق ان يقال : ان الترجيح لنصوص التنصيف بموت الزوج أولا : لما في الرياض بل حكى عليه بعض المتأخرين « 4 » الشهرة بين قدماء الطائفة » « 5 » .
هامش
( 1 ) كما في نهاية المرام ج 1 ص 389 - 390 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 556 .
( 3 ) بصائر الدرجات ص 499 باب في الأئمة انهم لو وجدوا من يحتمل عنهم لاعطوهم ح 5 باختلاف يسير .
( 4 ) كفاية الأحكام ص 183 قوله : لكن اخبار التنصيف أكثر واشهر بين القدماء لاشتمال كل من الكتب الأربعة على بعضها . . .
( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 433 الطبع الجديد .