شرح
بينهما بحمل الأخيرين على الاستحباب كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » لعدم كونه جمعا عرفيا .
وما افاده المحقق اليزدي « 2 » من أن الترجيح بحسب الدلالة لما دل على عدم التنصيف مطلقا لان قوله ( ع ) في خبر منصور : لايحفظون عني انما ذلك للمطلقة بمدلوله المطابقي متعرض لحال اخبار التنصيف ودال على أنها غير مطابقة للواقع فيكون هذا الخبر حاكما على تلك الأخبار ولا يبقى مجال للمعارضة كي يرجع إلى مرجحات الصدور اوجهته وقال في توضيح حكومته عليها ان المراد به بعد القطع بصدور مضمون تلك الأخبار عنهم انهم لمكان غفلتهم عن القرائن الحالية والمقالية المكتنفة بما احدث لهم من الأحاديث لا يتميز لهم ما يكون من أحاديثي صادرة على نحو الجد في مقام بيان الأحكام الواقعية عما يكون منها صادرة على نحو التقية فيروون عني ما سمعوه مني كائنا ما كان .
يرد عليه أولا : ما تقدم من عدم دلالته على عدم التنصيف بموت الزوجة وانما هو في موت الزوج خاصة .
وثانيا : ان هذا ليس جمعا دلاليا ولا يكون من الحكومة بل هو جمع جهتي غاية الأمر لدليل خاص .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 148 .
( 2 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا .