تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
قلت : انهم رووا عنك ان لها نصف المهر ؟ قال ( ع ) : لايحفظون عني انما ذلك للمطلقة « 1 » . بتقريب ان مورده وان كان موت الزوج لكن المستفاد من حصر التنصيف في المطلقة قبل الدخول هو عدمه في غيرها مطلقا . أقول : اما بالنسبة إلى موت الزوجة فالنصوص متفقة على التنصيف إذ ليس في النصوص ما يتوهم دلالته على عدم التنصيف به الا خبر منصور بالتقريب المتقدم ويدفعه ان الحصر إضافي بالنسبة إلى موت الزوج الذي هو المسؤول عنه . والاستدلال له بما دل على ثبوت المهر بالعقد ويستصحب كما عن الحلي « 2 » غير تام للزوم الخروج عنه بالنصوص المتقدمة الدالة على التنصيف بموت الزوجة فلا ينبغي التوقف في انتصاف المهر بموتها . واما بالنسبة إلى موت الزوج فالطائفتان الأوليتان متفقتان على التنصيف به والأخيرتان تدلان على عدم التنصيف ولا يصح الجمع
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 147 باب عدد النساء ح 112 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 333 ح 27225 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 585 قوله قد بينا بغير خلاف بيننا أن بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى . . . فبقينا على ما كنا عليه من استحقاقه فمن ادعى سقوط شيء منه يحتاج إلى دليل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134 | السيد محمد صادق الروحاني