تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
الميراث « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها ان كان فرض لها مهرا فلها مهرا الذي فرض لها ولها الميراث - إلى أن قال : - وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث « 2 » ونحوه صحيحه « 3 » الاخر وخبر « 4 » زرارة وأبي بصير وصحيح منصور بن حازم : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لها صداقها كاملا وترثه الحديث « 5 » الرابعة : ما يدل على عدم الانتصاف بموت أحد من الزوج والزوجة كخبر منصور بن حازم : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لها المهر كاملا ولها الميراث .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 145 في عدد النساء ح 103 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 332 حديث 27222 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 146 باب عدد النساء ح 104 و 105 و 106 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 332 حديث 27223 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 146 باب عدد النساء ح 104 و 105 و 106 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 332 حديث 27223 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 146 باب عدد النساء ح 106 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 332 ح 27224 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133 | السيد محمد صادق الروحاني