شرح
ونحوه صحاح عبد الرحمان والحلبي ومحمد « 1 » وموثق عبيد « 2 » وخبره « 3 » وغيرها « 4 » من الاخبار البالغة حد التواتر .
الثالثة : ما دل على أنه لا ينتصف المهر بموت الزوج قبل الدخول كخبر سليمان ابن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال ( ع ) : ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا وان لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة « 5 » .
وخبر الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله ان كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 118 - 120 ح 1 و 3 و 4 و 11 و 9 ، الوسائل ح 21 باب 58 من أبواب المهور ص 326 - 329 حديث 27202 و 27206 و 2727 و 27205 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 118 - 120 ح 1 و 3 و 4 و 11 و 9 ، الوسائل ح 21 باب 58 من أبواب المهور ص 326 - 329 حديث 27202 و 27206 و 2727 و 27205 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 118 - 120 ح 1 و 3 و 4 و 11 و 9 ، الوسائل ح 21 باب 58 من أبواب المهور ص 326 - 329 حديث 27202 و 27206 و 2727 و 27205 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 119 باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ج 10 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 330 ح 27213 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 145 باب عدد النساء ح 101 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 321 حديث 27221 .