تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
كموثق عبيد ابن زرارة قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال ( ع ) : ان هلكت أو هلك أو طلقها ولم يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث « 1 » . وصحيح زرارة قال : سألته عن امرأة تموت قبل ان يدخل بها أو يموت الزوج قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : أيهما مات فللمراة نصف ما فرض لها وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » . الثانية : ما يدل على انتصاف المهر بموت الزوج كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 118 باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 327 حديث 27204 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 119 باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 328 حديث 27208 . ( 3 ) الكافي ج 8 ص 118 باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ح 6 و 7 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 328 - 329 ح 27209 و 27210 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 118 - 120 ح 1 و 3 و 4 و 11 و 9 ، الوسائل ح 21 باب 58 من أبواب المهور ص 326 - 329 حديث 27202 و 27206 و 2727 و 27205 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131 | السيد محمد صادق الروحاني