تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
وعليه فلفظ يرد يكون يصيغة المجهول فالخبر يعم جنون الرجل أيضا . ودعوى ان النكاح انما يستند إلى الزوجة فالمتبادر من قوله ( ع ) : يرد النكاح ان الرجل يرد النكاح إذ رده كقبوله من قبل الزوج مع أنه يشتمل على الفعل المختص بالمراة . مندفعة : بان المراد من النكاح ليس هو خصوص ما هو فعل الزوجة بل المتحصل منه ومن فعل الزوج وهو يصح رده من كل منهما واختصاص العفل بها لا يضر بعد كون الخبر في مقام بيان موجبات الفسخ من غير نظر إلى الفاسخ . وما عن المحقق اليزدي « 1 » من الاشكال عليه بأنه غير مشتمل على العيوب المختصة بالرجل وهو يوهن كونه في مقام بيان موجبات الفسخ الكلية . فيه : ان غاية ما يلزم من ما أفيد عدم ثبوت المفهوم له لا عدم التمسك باطلاق منطوقه فالأظهر تمامية دلالة الخبر على ذلك فلا اشكال في الحكم في الجملة انما الكلام في موارد : الأول : انه ربما نسب إلى بعض متأخري المتأخرين « 2 » التوقف في
هامش
( 1 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 338 - 340 .