شرح
ودعوى أولوية ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا وفتوى كما ستعرف لكون الرجل له التخلص بالطلاق دونها ممنوعة لعدم القطع بالأولوية « 1 » .
والجواب عنه أولا : انه لا مانع من كون ذلك الذي رواه الشيخ خبرا مستقلا إذ اي مانع من بيان المعصوم ( ع ) ذلك مرتين تارة مع جملة أخرى وأخرى بدونها والحلبي أيضا يروي الخبرين وكذا من يروي عنه وحيث إن الظاهر من نقله كونه تمام المروي فلا وجه لعدم الالتزام به .
وثانيا : ان الخبر روي في الكافي « 2 » والفقيه « 3 » مع إضافة الجملة السابقة وأيضا روى نظيره محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) ولكن مع الفصل بين تلك الجملة والجملة التي تكون مورد الاستدلال بقوله وقال : انما يُرَّد . . . الخ كما عن الفقيه « 4 » وقال : يرد . . . الخ باسقاط لفظ انما كما عن الكافي « 5 » وهذا اي تكرار لفظ قال يدل على تعدد الخبر وان الصادر من المعصوم ( ع ) جملتان غير مرتبطتين اي غير متصلتين .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 319 - 320 ، والعبارة منقولة بتصرف .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 406 ح 6 ولكنه مروي عن الحلبي ، ولم يرويه عن محمد بن مسلم .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 433 ح 4498 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 433 ح 4496 ، ولم نجد فصلا بكلمة وقال .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 406 ح 6 ولكنه مروي عن الحلبي .