شرح
وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر واجافت الباب بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر واجافت الباب فقلت : مه قد وجب الذي تريدين « 1 » .
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق ( ع ) عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها ألها عدة ؟ قال ( ع ) : ابتلي أبو جعفر بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين : إذا أغلق بابا وارخي سترا وجب المهر والعدة « 2 » .
وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلائه بها دخول « 3 » ونحوها غيرها « 4 » .
وقد جمع الأصحاب بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على إرادة ان الخلوة كناية عن الدخول بها وان الظاهر من هذا العمل وقوع
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 465 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 75 ، الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 323 حديث 27195 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 109 باب ما يوجب المهر كملًا ح 7 ، الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 321 حديث 27191 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 464 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 71 ، الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور 322 حديث 27192 .
( 4 ) الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 321 - 324 .