شرح
وفي صحيح محمد بن مسلم : سالت أبا جعفر ( ع ) : متى يجب المهر ؟ فقال ( ع ) : إذا دخل بها « 1 » .
إلى غير تلكم من النصوص « 2 » ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الدخول بها قبلا أو دبرا كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الانزال وعدمه .
وهل يجب المهر ويستقر بالخلوة التامة بحيث لامانع من الوطء وغيرها أم لا يجب الا بالوطء فلو خلا بها واستمتع بما دون الوطء ثم طلقها لا يجب عليه الا نصف المهر قولان :
المشهور « 3 » بين الأصحاب هو الثاني .
وعن خلاف الشيخ حكاية الأول « 4 » عن قوم من أصحابنا ونسب إلى الصدوق « 5 » أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 464 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 68 ، الوسائل ج 21 باب 53 من أبواب المهور ص 320 حديث 27187 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 319 - 320 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 225 - 226 قوله واختلفوا في أنه هل يقوم غير الوطأ من مقدماته - كالخلوة - في ذلك ؟ على أقوال . . . فذهب الأكثر إلى عدمه .
( 4 ) الخلاف ج 4 ص 396 .
( 5 ) الهداية ص 262 قوله وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه دخوله .