شرح
بحسب ظاهر الحال لا في الواقع ونفس الامر .
وايضاً يشهد به « ما عن ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال نصف المهر وانما معنى ذلك ان الوالي انما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وارخي الستر وجب المهر وانما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله الا نصف المهر » « 1 » .
واما قوله ( ع ) في خبر زرارة المتقدم : وخلائه بها دخول فلا يمنع عن هذا الحمل .
فقد ظهر بما ذكرناه ضعف ما في الحدائق « 2 » من الاشكال على هذا الجمع بان ما تضمن قضية تزويج أبي جعفر وخبر زرارة لا يقبلان هذا الحمل وان أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا فيتعين طرح الطائفة الثانية لمخالفتها لما هو المشهور بين الأصحاب والكتاب ولموافقتها للعامة لما رووه عن عمر أنه قال : من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب عليه المهر ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم « 3 » وقد ذهب اليه أبو حنيفة وكثير من العامة « 4 » لهذه الرواية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 110 باب ما يوجب المهر كملًا ذيل ح 7 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 511 .
( 3 ) الخلاف ج 4 ص 398 كتاب الصداق .
( 4 ) المغني لابن قدامة ج 8 ص 62 .