تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
ولكن الظاهر إرادة الجميع الحكم بوجوب المهر عليه على ظاهر الحال وان لم يكن دخل بها لا يحل للمرأة ان تأخذ أزيد من النصف كما صرح بذلك في محكى النهاية « 1 » وحكي عن ابن البراج « 2 » والكيدري « 3 » وابن أبي عمير « 4 » وغيرهم « 5 » . وكيف كان فيشهد لعدم ثبوت تمام المهر بالخلوة جملة من النصوص كموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فاغلق بابا وأرخى سترا وليس وقبل ثم طلقها ايوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق الا الوقاع « 6 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه ؟ قال ( ع ) : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه
هامش
( 1 ) النهاية ص 471 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 204 . ( 3 ) اصباح الشيعة المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 339 . ( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 414 قوله والصواب ما حكي عن ابن أبي عمير . . . أنه مع الخلوة التامة إذا ادعت عليه الدخول كان القول قولها للظاهر . الطبع الجديد . ( 5 ) كما عن بان الجنيد في مختلف الشيعة ج 7 ص 140 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 109 باب ما يوجب المهر كملًا ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 321 حديث 27190 .