شرح
وعن ابن الجنيد « 1 » اختيار قول رابع في المسألة وهو وجوب المهر بالجماع في غير الفرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والانزال بالملاعبة .
وفي الجواهر « فلم أجد له في هذه النصوص ما يدل عليه ويمكن ان يكون قد اخذه من النصوص « 2 » الدالة على قيام نحو ذلك مقام الوطء في حرمة مملوكة الولد على الوالد وبالعكس باعتبار تنزيل ذلك منزلة الجماع » « 3 » ولكن ذلك يتوقف على حجية القياس .
فالمتحصل مما ذكرناه : ان الخلوة والاستمتاعات غير الوطء لا توجب المهر .
الثانية : يستقر المهر بارتداد أحد الزوجين كما تقدم « 4 » الكلام فيه مفصلا .
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 140 .
( 2 ) الوسائل ج 20 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ص 417 - 419 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 78 - 79 .
( 4 ) فقه الصادق ج 21 ص 449 - 450 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 32 حكم ارتداد أحد الزوجين .