تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
وعن ابن الجنيد « 1 » اختيار قول رابع في المسألة وهو وجوب المهر بالجماع في غير الفرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والانزال بالملاعبة . وفي الجواهر « فلم أجد له في هذه النصوص ما يدل عليه ويمكن ان يكون قد اخذه من النصوص « 2 » الدالة على قيام نحو ذلك مقام الوطء في حرمة مملوكة الولد على الوالد وبالعكس باعتبار تنزيل ذلك منزلة الجماع » « 3 » ولكن ذلك يتوقف على حجية القياس . فالمتحصل مما ذكرناه : ان الخلوة والاستمتاعات غير الوطء لا توجب المهر . الثانية : يستقر المهر بارتداد أحد الزوجين كما تقدم « 4 » الكلام فيه مفصلا .
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 140 . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ص 417 - 419 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 78 - 79 . ( 4 ) فقه الصادق ج 21 ص 449 - 450 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 32 حكم ارتداد أحد الزوجين .