شرح
الحديث « 1 » ونحوهما غيرها « 2 » ويدل أيضا عليه الروايات الحاصرة لوجوب تمام المهر بالوطء المتقدمة « 3 » .
ويؤيدها النصوص الواردة في العنين الدالة على أنه ينظر إلى سنة وقع بها والا فسخت نكاحه ولها نصف المهر « 4 » والنصوص الدالة على أنه إذا خلا بها وتصادفا على عدم الوطء لا يصدقان إذا كانا متهمين معللة بأنها تريد ان تدفع العدة عن نفسها ويريد هو ان يدفع المهر عن نفسه « 5 » بل هذه النصوص تشهد به إذا لو كانت الخلوة موجبة للمهر لما صح هذا التعليل إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة .
وبإزائها نصوص كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن المهر متى يجب ؟ قال ( ع ) : إذا أرخيت الستور واجيف الباب وقال : اني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( ع ) وان نفسي تاقت إليها - إلى أن قال - : فلما ان دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 465 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 74 ، الوسائل باب 57 من أبواب المهور ص 325 حديث 27201 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 322 حديث 27194 .
( 3 ) الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 319 - 320 .
( 4 ) الوسائل ج 21 باب 14 من أبواب العيون والتدليس ص 229 - 325 .
( 5 ) الوسائل ج 21 باب 56 من أبواب المهور ص 324 - 325 .