شرح
الدخول لوجوب الستر به عن الناس .
ويشهد لهذا الجمع النصوص الدالة على أنهما لا يصدقان في ادعاء عدم الوطء معللة بأنه يريد هو ان يدفع المهر عن نفسه لاحظ خبر أبي بصير : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسال المرأة هل اتاك فتقول : ما اتاني ويسئل هو هل اتيتها فيقول : لم آتها ؟ فقال ( ع ) : لايصدقان وذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسها ويريد هو ان يدفع المهر عن نفسه « 1 » ونحوه غيره « 2 » .
وأيضا يشهد به ما في ذيل خبر زرارة المتضمن لقضية تزويج أبي جعفر ( ع ) : فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال : انه ليس لها عليك الا النصف - يعنى نصف المهر - « 3 » .
فإنه يعلم من ذلك ان قوله في صدر الخبر وفي النصوص الاخر المتضمنة لهذه القضية لك الذي تريدين أريد به انه يجب المهر
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 110 باب ما يوجب المهر كملًا ح 8 ، الوسائل ج 21 باب 56 من أبواب المهور ص 324 حديث 27198 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 56 من أبواب المهور ص 325 حديث 27200 علل الشرائع ج 2 ص 517 حديث 7 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 466 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 76 ، الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 323 حديث 27196 .