شرح
والعدة والغسل « 1 » .
وفي صحيح حفص عنه ( ع ) : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل « 2 » .
وفي خبر داود عنه ( ع ) : إذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر « 3 » .
وفي خبر يونس بن يعقوب عنه ( ع ) : لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج « 4 » .
وفي صحيح محمد بن مسلم : سالت أبا جعفر ( ع ) : لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 109 باب ما يوجب المهر كملًا ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 319 ح 27183 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 109 باب ما يوجب المهر كملًا ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 54 من أبواب المهور ص 319 حديث 27183 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 109 باب ما يوجب المهر كملًا ح 3 ، الوسائل ح 21 باب 54 من أبواب المهور ص 320 حديث 27185 .
( 4 ) التهذيب ، ج 7 ص 464 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 67 ، الوسائل ج 21 باب 53 من أبواب المهور ص 320 حديث 27185 .
( 5 ) التهذيب ، ج 7 ص 464 باب من الزيادات في فقه النكاح ح 68 ، الوسائل ج 21 باب 53 من أبواب المهور ص 320 حديث 27187 .