تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
لو دخل قبلا أو دبرا استقر المهر .
شرح

بيان ما يستقر به المهر

المبحث الثاني : فيما يستقر به المهر وهي أمور تذكر في طي مسائل : الأولى : لا خلاف « 1 » ( و ) لا اشكال في أنه ( لو دخل ) بها ( قبلا أو دبرا استقر المهر ) وعن الروضة « 2 » وغيرها « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به قوله تعالى في الآية المتقدمة :ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّالمتفق على أنه بمعنى الوطء « 4 » . ونصوص متواترة ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ادخله وجب الغسل والمهر والعدة « 5 » . وفي صحيح الحلبي عنه ( ع ) : إذا التقى الختانان وجب المهر
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 555 الخامس عشر . الطبع الجديد . ( 2 ) الروضة البهية ج 5 ص 356 - 357 قوله ومعه - أي مع القول بوجوب المهر أجمع بالدخول - . . . الشهرة عن الأصحاب . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 225 قوله اتفق الأصحاب على أن الوطأ الموجب للغسل يوجب استقرار ملك جميع المهر للمرأة . ( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 413 قوله فان المس هو الجماع اتفاقاً الطبع الجديد . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 109 باب ما يوجب المهر كملًا ح 6 ، الوسائل ج 21 ، باب 54 من أبواب المهر ص 319 حديث 27181 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني