تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
أَنْ يَعْفُونَقال ( ع ) : المرأة تعفو عن نصف الصداق « 1 » . قلت : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال ( ع ) : أبوها إذا عفا جاز واخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره « 2 » . والجمع بينهما يقتضي البناء على أن للأخ الذي بيده امرها للوصاية أو الوكالة ان يعفو وليس لغيره ذلك . فالمتحصل من هذه النصوص ان المراد ممن بيده عقدة النكاح هو الأعم من الأب والجد وممن يجوز امره في مال المرأة ونكاحها كائنا من كان . وقد مر الكلام في مبحث أولياء العقد في من له الولاية على نكاح الصغيرة انه هل للوصي والأخ ذلك أم لا ؟ وبينا هناك ما يحمل عليه ظاهر أمثال هذه النصوص فراجع « 3 » ولا حاجة إلى الإعادة .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 410 / الوسائل ج 21 ص 317 ح 27176 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 410 وفيه لا يقيم بها بدلًا عن لا يهتم بها . ( 3 ) فقه الصادق ج 21 ص 136 وص 184 من الطبعة القديمة ، واما من هذه الطبعة فراجع ج 31 .