شرح
وهناك نصوص اخر متضمنة لحكم الأخ وهي ما بين ما هو مطلق كحسن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عزو جل :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِقال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي اليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز « 1 » .
ورواه أبي بصير وسماعة عنه ( ع ) ونحوه صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » وبين ما هو مقيد له بما إذا كان الأخ وصيا أو وكيلا كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث في قوله تعالى :إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من أخ أو قرابة أو غيرهما « 3 » .
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد ( ص ) عن قول الله :إِلَّا
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 106 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 52 من أبواب المهور ص 313 حديث 27172 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 393 باب عقد المرأة على نفسها النكاح ح 49 ، الوسائل ج 19 باب 7 من أبواب كتاب الوكالة ص 168 حديث 24374 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 215 باب الوكالة ح 6 ، الوسائل ج 19 باب 7 من أبواب كتاب الوكالة حديث 24374 .