شرح
وعن النهاية « 1 » زيادة الأخ .
وعن المهذب أو من توليه الامرأة عقدها .
وعن العامة « 2 » انه الزوج .
والأظهر ان المراد به من له الولاية على العقد والسلطنة عليه اما بجعل من الله تعالى كالأب والجد اوباعطائها إياه كالوكيل المفوض .
لاحظ نصوص الباب كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها « 3 » .
وصحيح رفاعة عنه ( ع ) عن الذي بيده عقدة النكاح قال ( ع ) : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له ان يدع كله « 4 » .
وبمضمونهما نصوص اخر وهذه النصوص مختصة بالولي الاجباري
هامش
( 1 ) النهاية ص 468 قوله والذي بيده عقدة النكاح الأب . . . والأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه .
( 2 ) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 63 ، المغني لابن قدامة ج 8 ص 68 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 392 باب عقد المرأة على نفسها النكاح ح 46 ، الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب عقد النكاح حديث 25632 282 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 392 باب عقد المرأة على نفسها النكاح ح 48 ، الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب عقد النكاح ص 282 حديث 25633 .