شرح
وهل يعتبر المصلحة في عفو من بيده عقدة النكاح أو عدم المفسدة على القول باعتبار أحدهما في تصرفات الولي كما عن الحلي « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » والمحقق « 3 » أم لا تعتبر كما هو ظاهر المشهور بل قد ادعى عليه الاجماع « 4 » .
وجهان : ربما يقال أظهرهما الأول لاطلاق ما دل على ذلك في مطلق تصرفاته على القول به .
وفيه : انه يلزم منه حينئذ حمل الآية والنصوص على الفرد النادر .
وعليه فالأظهر هو الثاني .
ثم إنه وقع الخلاف في تعيين من بيده عقدة النكاح فالمشهور « 5 » بين الأصحاب هو الأب والجد .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 572 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 116 قوله والتحقيق أن نقول : ان الزوجة ان كانت صغيرة كان ولي امرها الأب أو الجد ، ولهما العفو عن جميع النصف وبعضه مع المصلحة في ذلك ، وان كانت بالغة رشيدة فالأمر إليها .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 552 قوله ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه ان حصل الطلاق لأنه منصوب لمصلحته .
( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 115 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 262 قوله فذهب أصحابنا وجماعة من العامة إلى أنه ولي المراة كالأب والجد لَهُ .