تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
بليت « 1 » وضعفهما منجبر بالعمل . وربما يستدل له بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل « 2 » . وأورد عليه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » بان الشيخ ( رحمة الله عليه ) وان روى الخبر في موضع من التهذيب هكذا ولكنه مروي في الكافي مع سبق جملة أخرى وهي : سألته عن رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا يرد وانما يرد النكاح . . . الخ « 4 » . وأيضا روي في موضع آخر مع إضافة جملة لاحقة وهي قلت أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها « 5 » . ومعلوم ان ذلك من تقطيع الشيخ لا انه خبر مستقل للحلبي كما يؤمي اليه اتحاد السند وعليه فحيث يحتمل ان يكون قوله يرد بصيغة المعلوم لا المجهول والضمير يرجع إلى الزوج فالخبر مختص بجنون المرأة ولا يشمل الرجل .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 522 ح 4819 / الوسائل ج 21 ص 226 ح 26952 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 319 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 406 ح 6 وليس في رواية الكافي لفض لا يرد / الوسائل ج 21 ص 209 ح 26910 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 426 ح 12 / الوسائل ج 21 ص 213 ح 26923 .