تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح

عفو من بيده عقدة النكاح

الخامسة : لو عفى من بيده عقدة النكاح عن النصف الباقي يصير تمام المهر للزوج بلا خلاف ولا اشكال « 1 » في الجملة للآية الشريفة :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ« 2 » ومقتضى اطلاقها كاطلاق أكثر النصوص الواردة في تفسيرها الآتي بعضها هو جواز عفو من بيده عقدة النكاح عن تمام النصف الباقي . واما النصوص الدالة على أنه ليس له ذلك كمرسل الصدوق قال : وفي خبر آخر يأخذ يعضا ويدع بعضا وليس له ان يدع كله « 3 » . وصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال ( ع ) : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له ان يدع كله « 4 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 262 . ( 2 ) البقرة آية 237 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 507 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4779 . الوسائل ج 21 باب 52 من أبواب المهور ص 316 حديث 27173 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 392 باب عقد المرأة على نفسها بالنكاح ح 48 . الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 282 حديث 25633 .