شرح
العفو عما تستحقه المرأة
الرابعة : ان عود النصف إلى الزوج لو طلقها قبل الدخول انما هو فيما إذا لم تعف الزوجة عن النصف الباقي لها والا فان عفت يصير الجميع للزوج ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه « 1 » ، والى عموم دليل « 2 » السلطنة على التصرف في المال كيف شاء المالك قوله تعالى :إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ« 3 » ونصوص كثيرة فلو كان الصداق دينا أو عينا وقد تلفت في يد الزوج صح عفوها بلفظه والاسقاط والابراء بل عن القواعد « 4 » وكشف اللثام « 5 » والهبة ، بل عن المسالك « 6 » والتمليك . ولا اشكال فيما لو أريد من لفظ الهبة والتمليك الابراء . انما الكلام فيما لو أريد منهما معناهما لو تعلقا بالعين على أن يكونهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 107 .
( 2 ) البحار : ج 1 ص 154 - الطبع القديم ، ج 2 ص 272 - الطبع الحديث .
( 3 ) البقرة آية 237 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 84 قوله وإذا كان الصداق ديناً أو اتلفه صح ان تهبه بلفظ الهبة والابراء والعفو .
( 5 ) كشف اللثام ج 7 ص 461 ، الطبع الجديد .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 261 قوله فإن كان ديناً صح عفوها عنه بلفظ العفو والابراء والهبة والترك والاسقاط . . . وان كان عيناً فإن كان في يده تأدى بلفظ التميك والهبة والعفو على قول . . . .