تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
مما هو ليس من افراد الكلي المسمي في العقد كان ذلك وفاء لو قلنا إنه معاوضة مستقلة أو باعها ذلك مثلا بما في ذمته ثم طلقها قبل الدخول ففي الشرائع « 1 » وغيرها « 2 » كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض والظاهر أن مراد القوم بذلك هو الرجوع إلى نصف مثل المسمى أو قيمته دون نصف نفس المسمى وانما عبروا بذلك لان محط نظرهم في هذا الفرع إلى أنه ليس له الرجوع إلى نصف العوض وكيف كان فهو لا يرجع إلى نصف العوض لكونه عوض المهر لانفسه ولا إلى نصف المسمى لانتقاله إلى بالمعاوضة الجديدة فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره . ويشهد بذلك كله أيضا صحيح الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال ( ع ) : إذا رضيت بالعبد . قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبدُ لها « 3 » ولو كان المدفوع إليها معيبا من
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 550 . ( 2 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 26 الطبع الجديد ، والحدائق الناضرة ج 24 ص 522 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 380 باب نوادر في المهر ح 6 ، الوسائل ج 21 باب 24 من أبواب المهور ص 272 حديث 27093 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني