الفصل السادس : في العيوب : وهي أربعة : في الرجل : الجنون . .
شرح
[ العيوب الموجبة لحق الفسخ ]
الفصل السادس :[ عيوب الرجل ]
[ الجنون ]
من العيوب الموجبة لحق الفسخ ( الفصل السادس في العيوب ) الموجبة لحق الفسخ ( وهي أربعة ) ( في الرجل ) على المشهور « 1 » وسيأتي الكلام « 2 » في أنه هل يرد العقد بغير الأربعة أم لا ؟ . أحدها : ( الجنون ) بلا خلاف فيه في الجملة بل الاجماع « 3 » بقسميه عليه . ويشهد به خبر علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم ( ع ) عن امرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض جنون ؟ قال ( ع ) : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت « 4 » . ومرسل الفقيه وروى « 5 » انه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقدهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 110 .
( 2 ) فقه الصادق ج 22 ص 74 - 77 ط . ق .
( 3 ) جامع المقاصد ج 13 ص 219 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 428 ح 19 / الوسائل ج 21 ص 225 ح 26950 .
( 5 ) قال في الفقيه ج 3 ص 522 ح 4819 : وفي خبر اخر انه ان بلغ به الجنون . . . .