تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
ولكن جميع ما ذكرناه مبنية على ما هو المشهور بينهم من أن الملكية المشاعة حقيقتها تملك المالك بالملكية التامة الاستقلالية حصة معينة من المال اما النصف أو الثلث أو ما شاكل . واما بناء على ما هو الحق من أن حقيقة الملكية الاشاعية عبارة عن الملكية الناقصة لتمام المال كما شيدنا أركانه في الجزء السادس عشر « 1 » من هذا الشرح فلا يتم شيء من ذلك فان الزوجة حينئذ تصرفت في تمام المال ووهبته للرجل فيكون حكم هذه المسالة حكم ما لو وهبت جميع الصداق من الرجوع إلى قيمة النصف أو مثله . مع أن جميع الوجوه المتقدمة متوقفة على كون المرأة قبل الطلاق مالكة لنصف الصداق . واما على القول المشهور « 2 » المنصور من أنها مالكة لجميع المهر وبالطلاق قبل الدخول يرجع النصف « 3 » فلا يتم شيء منها لأنه لا معنى حينئذ لانصراف الهبة إلى نصيبها منه ولا لتعلق الهبة بنصف كل من النصيبين .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 16 ص 137 - 142 ط . ق ، ومن الطبعة الجديدة ج 23 ابتداء من ص 413 بيع نصف الدار . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 258 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 80 .