شرح
القواعد « 1 » والمسالك « 2 » احتمال الرجوع بنصف الباقي بعينه وقيمة النصف من الموهوب وعن المبسوط « 3 » احتمال الرجوع إلى النصف الباقي .
واستدل للأول : بأنه ينصرف الهبة إلى نصيبها منه بمعنى انه بالطلاق قبل الدخول يتمحض النصف الباقي للزوج لأنه مصداق نصف ما فرضتم فلا يرجع عليها بالمثل أو القيمة .
واستدل للثاني : بشيوع نصيبها اي نصيب الزوج والزوجة في تمام العين وشيوع النصف الموهوب أيضا في تمامه فيتعلق الهبة بنصف كل من النصيبين فالنصف الباقي نصفه وهو الربع بمنزلة التالف لتعلق الهبة به ونصفه باق فيرجع عليها بالربع وبقيمة الربع .
واستدل للثالث : بأنه لما تعلقت الهبة بنصف كل من النصيبين فهو ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف نصيب نفسه وانما بقي له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 86 قوله لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي ، وبنصفه وبقيمة الربع .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 255 قوله وفي المسألة وجه بأن له نصف الباقي - وهو الربع - مع ربع بدل الجملة . لان الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع ، وينزل هذا النصف منزلة التالف .
( 3 ) المبسوط ج 4 ص 309 - 310 .