شرح
وغيرها « 1 » أم لا يستحق عليها شيئا من جهة انه في الابراء والهبة تتلف المرأة المهر قبل الطلاق على وجه يصادف وقوع الطلاق سبق انتقاله عنها فيستحق عليها حينئذ مقدار نصفه لتعذره .
واما في الخلع فلا يملك الزوج من حيث الخلع الا بتمام الطلاق والمفروض انه يوجب سقوط النصف وبقاء ملكية النصف الآخر لكونه قبل الدخول فيتعارض السببان فان الخلع يوجب ملكية التمام والطلاق يوجب سقوط النصف ، وجهان أظهرهما الأول لأنه في الخلع لا يعتبر كون ما خلع به ملكا لها بل لو ظهر كونه ملكا لغيرها تكون هي ضامنة له وعليه فكان النصف الباقي ملكا لها لو للزوج يكون الخلع صحيحا فيملك الرجل تمام المهر ان كان عينا ويسقط عن ذمته لو كان دينا ويقع الطلاق صحيحا ولتعذر النصف تكون الزوجة ضامنة له .
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول
الثانية : لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فالمشهور « 2 » بين الأصحاب ان له تمام الباقي ولا يرجع عليها بشيء وعنهامش
( 1 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 86 .
( 2 ) المبسوط ج 4 ص 310 . وقال بعد ذكره لرأيه : هو الذي يقتضيه مذهبنا .