شرح
والمصنف في القواعد « 1 » وبعض آخر « 2 » احتمال عدم رجوعه عليها بشيء والأول أظهر لا لصحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت : انا فيك ارغب مني في هذه الألف هي لك فتقبلها منها ثم طلقها قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لا شيء لها وترد عليه خمسمائة درهم « 3 » ونحوه غيره .
فان تلك النصوص في هبة المرأة المهر ولا اشكال ولا كلام في الحكم فيها وانما الكلام في صورة الابراء .
بل لموثق سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق « 4 » ومعه لا يصغى إلى ما استدل به للقول الثاني بأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت اليه الصداق
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 86 قوله ويحتمل في الابراء عدم رجوعه ، لأنه اسقاط لا تمليك .
( 2 ) وهو قول لبعض العامة كما عن مسالك الأفهام ج 8 ص 240 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 107 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ح 4 . الوسائل ج 21 باب 41 من أبواب المهور ص 301 حديث 27130 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 374 باب الأجور والمهور ح 57 . الوسائل ج 21 باب 41 من أبواب المهور حديث 27131 .