تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
بان النسب لاحق بالفراش ، والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه . ثم إنه نظير ما ورد في زنا الزوجة موجود في زنا الزوج ، لاحظ خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ، ما عليه ؟ قال ( ع ) : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة « 1 » . وخبر طلحة بن زيد عن سيدنا جعفر عن أبيه ( ص ) ، قال : قرأت في كتاب علي ( ع ) : ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل ان يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ، ويعطها نصف المهر « 2 » ونحوهما غيرهما . ولكنها محمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم المنع ، كخبر رفاعة ابن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله ، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابدا ، أيرجم ؟ قال ( ع ) : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنا قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » . وان أبيت عن كون هذا الجمع عرفيا ، فالمتعين طرح الأولى لمخالفتها للمشهور .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 416 ح 4451 / الوسائل ج 21 ص 236 ح 85 269 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 416 ح 4452 / الوسائل ج 21 ص 237 ح 26985 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 40 ح 5040 / الوسائل ج 21 ص 236 ح 26983 .