تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح

لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا

ولو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه ولا يجب عليه ان يطلقها وان أصرت كما هو المشهور « 1 » شهرة عظيمة ، وعن المبسوط « 2 » الاجماع عليه . ويشهد به : - مضافا إلى ما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال « 3 » - موثق عباد بن صهيب عن مولانا جعفر ابن محمد ( ص ) : لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تز ني وان لم يقم عليها الحد ، فليس عليه من اثمها شيء « 4 » . وخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله ، ان امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله ، اني أحبها ، قال : فامسكها « 5 » . وبإزائها نصوص ، كخبر الفضل بن يونس عن الإمام الكاظم عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال ( ع ) : يفرق بينهما ، وتحد
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 181 ط . ج . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 202 . ( 3 ) الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 428 - 430 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 331 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 436 ح 26028 . ( 5 ) نوادر الأشعري ص 133 ح 344 / المستدرك ج 14 ص 188 ح 17051 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97 | السيد محمد صادق الروحاني