شرح
فالعمدة هو الاجماع ، وكفى به مدركا في مثل هذا الحكم الذي يكون على خلاف القاعدة .
ولا فرق في هذا الحكم بين كونه عالما حين الزنا بأنها ذات بعل أو في عدة رجعية أم لا ، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أولا ، ولا بين اجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد ، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة ، كل تلكم لاطلاق معقد الاجماع .
نعم ، لا تحرم لو كان الوطء مشتبها وهي زانية ، لاختصاص كلامهم بالزنا .
وما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) من أنه يمكن استفادة الحرمة من حكم العقد على ذات البعل ، بناء على الأولوية المزبورة ، وان حكمها الحرمة ابدا مع علمها دونه بمجرد العقد « 1 » .
يندفع بعدم كون الأولوية قطعية كما مرَّ .
ثم إنه لا يكون الزنا بذات العدة البائنة وفي عدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ موجبا للحرمة الأبدية ، للأصل بعد
خروجها عن معقد الاجماع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 446 .