تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
الحد ، ولا صداق لها « 1 » . وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ص ) : قال علي ( ع ) في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث كان من قبلها « 2 » ونحوهما غيرهما . لكنها مختصة بالزنا قبل الدخول ، وحيث لم يعمل بها أحد ، لان المفيد « 3 » والديلمي « 4 » وان افتيا بالحرمة الا انهما لم يفرقا بين ما قبل الدخول وما بعده ، فلا بد من طرحها ، أو تأويلها بحملها على استحباب الطلاق ، أو على مدة النفي كما في الوسائل « 5 » . وقد يستدل للحرمة : - مضافا إلى ذلك - بالآية الشريفة « 6 » وبفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب . ولكن الآية قد مرَّ « 7 » عدم دلالتها على الحرمة ، واختلاط النسب يُرد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 490 ح 177 / الوسائل ج 21 ص 218 ح 26935 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 490 ح 176 / الوسائل ج 21 ص 236 ح 26936 . ( 3 ) المقنعة ص 504 . ( 4 ) المراسم ص 151 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 219 ، نهاية الباب السادس من أبواب العيوب والتدليس . ( 6 ) سورة النور اية 4 . ( 7 ) تقدم ذلك ص 89 من هذا الجزء .