شرح
الحد ، ولا صداق لها « 1 » .
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ص ) : قال علي ( ع ) في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث كان من قبلها « 2 » ونحوهما غيرهما .
لكنها مختصة بالزنا قبل الدخول ، وحيث لم يعمل بها أحد ، لان المفيد « 3 » والديلمي « 4 » وان افتيا بالحرمة الا انهما لم يفرقا بين ما قبل الدخول وما بعده ، فلا بد من طرحها ، أو تأويلها بحملها على استحباب الطلاق ، أو على مدة النفي كما في الوسائل « 5 » .
وقد يستدل للحرمة : - مضافا إلى ذلك - بالآية الشريفة « 6 » وبفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب .
ولكن الآية قد مرَّ « 7 » عدم دلالتها على الحرمة ، واختلاط النسب يُرد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 490 ح 177 / الوسائل ج 21 ص 218 ح 26935 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 490 ح 176 / الوسائل ج 21 ص 236 ح 26936 .
( 3 ) المقنعة ص 504 .
( 4 ) المراسم ص 151 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 219 ، نهاية الباب السادس من أبواب العيوب والتدليس .
( 6 ) سورة النور اية 4 .
( 7 ) تقدم ذلك ص 89 من هذا الجزء .