ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابداً .
شرح
حكم الزنا بذات البعل
ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابدا في قول مشهور كما في الشرايع « 1 » . وفي الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به ، بل في كشف اللثام « 2 » نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المحقق في الشرايع ، وعن الانتصار « 3 » الاجماع عليه في ذات العدة ، وعن الغنية « 4 » والحلي « 5 » وفخر المحققين « 6 » الاجماع عليه مطلقا « 7 » ، وفي رسالة الشيخ الأعظم : بلا خلاف فيه ظاهرا « 8 » ، وحكي في الرياض « 9 »هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 518 .
( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 185 ط . ج .
( 3 ) الانتصار ص 264 مسالة 146 .
( 4 ) الغنية ص 338 .
( 5 ) الغنية ص 338 .
( 6 ) السرائر ج 2 ص 525 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 446 .
( 8 ) كتا ب النكاح ص 419 .
( 9 ) رياض المسائل ج 10 ص 202 ط . ج .