تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
الاجماع عليه عن جماعة ، وفي الحدائق عن غير واحد « 1 » . وكيف كان ، فقد استدل له : بأنه إذا كان العقد عالما بدون الدخول محرما وكذا الدخول مع الجهل فالزنا أولى ، ذكره الشهيد الثاني « 2 » وتبعه غيره « 3 » . وبما في الرضوي : ومن زنا بذات بعل ، محصنا كان أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنا بها ان يتزوج بها لم تحل له ابدا « 4 » . وهذان الوجهان يدلان على حكم المعتدة بالعدة الرجعية ، بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة « 5 » . وبما عن بعض المتأخرين من أنه قال : وروى أن من زنا بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ولم تحل له ابدا « 6 » . ولكن الأولوية ممنوعة لعدم احراز المناط ، والرضوي لم يثبت كونه كتاب رواية ، والأخير يحتمل ان يكون ناظرا إلى الرضوي .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 580 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 342 . ( 3 ) كما في كشف اللثام ج 7 ص 185 ط . ج . ( 4 ) فقه الرضا * ص 277 / المستدرك ج 14 ص 387 ح 17048 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 73 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 135 ح 28210 . ( 6 ) نسبه في رياض المسائل ج 10 ص 207 ، إلى بعض متأخري الأصحاب ولم نعثر عليه .