شرح
الاجماع عليه عن جماعة ، وفي الحدائق عن غير واحد « 1 » .
وكيف كان ، فقد استدل له : بأنه إذا كان العقد عالما بدون الدخول محرما وكذا الدخول مع الجهل فالزنا أولى ، ذكره الشهيد الثاني « 2 » وتبعه غيره « 3 » .
وبما في الرضوي : ومن زنا بذات بعل ، محصنا كان أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنا بها ان يتزوج بها لم تحل له ابدا « 4 » .
وهذان الوجهان يدلان على حكم المعتدة بالعدة الرجعية ، بانضمام ما دل على أنها بمنزلة الزوجة « 5 » .
وبما عن بعض المتأخرين من أنه قال : وروى أن من زنا بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ولم تحل له ابدا « 6 » .
ولكن الأولوية ممنوعة لعدم احراز المناط ، والرضوي لم يثبت
كونه كتاب رواية ، والأخير يحتمل ان يكون ناظرا إلى الرضوي .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 580 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 342 .
( 3 ) كما في كشف اللثام ج 7 ص 185 ط . ج .
( 4 ) فقه الرضا * ص 277 / المستدرك ج 14 ص 387 ح 17048 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 73 ح 4 / الوسائل ج 22 ص 135 ح 28210 .
( 6 ) نسبه في رياض المسائل ج 10 ص 207 ، إلى بعض متأخري الأصحاب ولم نعثر عليه .