تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
المنع عن تزويجها مطلقا يقيد اطلاقها بها ، والطائفة الثانية تقيد الأولى . ولكن لأجل عدم القول بالفصل بين المتعة والدوام ، وان المشهور بين الأصحاب جواز نكاح المشهورة مطلقا ، وان نصوص المنع عنها أكثرها ظاهرة في الحكم التنزيهي ، للتعبير ب لم ينبغ وما في الطائفة الثالثة من عموم التعليل وغير تلكم من القرائن ، يتعين حمل الطائفة الثانية على الكراهة . مع أن هناك رواية تدل على جواز نكاح المعروفة بالزنا لم ننقلها عند ذكر نصوص الباب ، وهي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، قال : أخبرني من سمع أبا جعفر ( ع ) قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها ، أيتزوجها الرجل ؟ قال : وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه « 1 » . والجمع بينها وبين نصوص المنع عن تزويج المشهورة يقتضي البناء على الكراهة ، فلا اشكال في الجواز مطلقا . نعم ، يكره تزويج المشهورة بالزنا الا بعد التوبة . ثم إن الكلام في أنه هل يجب عليها ان تعتد أم لا هو الكلام في الفرع السابق .
هامش
( 1 ) نوادر الأشعري ص 135 ح 348 / المستدرك ج 14 ص 388 ح 17052 .