شرح
رفعت راية اخذها السلطان ، قال ( ع ) : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم اصغي إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال ( ع ) : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء انما يخرجها من حرام إلى حلال « 1 » .
وخبر الحسن بن ظريف المتضمن لتوقيع أبي محمد ( ع ) انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وان حدثتك نفسك ، ان آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فإنك تحرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر « 2 » الحديث .
والجمع بين النصوص في بادئ الامر يقتضي ان يبنى على جواز نكاح الزانية غير المشهورة بالزنا .
واما المشهورة فالتمتع بها جائز ، ونكاحها بالنكاح الدائم لا يجوز قبل التوبة ، حملا لمطلق النصوص على مقيدها ، وظاهرها على نصها .
فان الطائفة الثالثة نص في الجواز في خصوص المتعة في المشهورة بالزنا ، فنصوص المنع عنها محمولة على الكراهة ، ونصوص
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 485 باب الزيادات في فقه النكاح ح 157 / الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب المتعة ونحوها ص 29 ح 26439 .
( 2 ) كشف الغمة ج 2 ص 423 / الوسائل ج 21 ص 29 ح 26440 .