شرح
وما عن تفسير النعماني عن أمير المؤمنين ( ع ) « 1 » .
وصحيح الفضيل : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال ( ع ) : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها « 2 » .
وخبر محمد بن الفيض عن أبي عبد الله ( ع ) عن المتعة ، قال : نعم إذا كانت عارفة ، إلى أن قال : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، إلى أن قال قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا « 3 » ونحوهما غيرهما .
الثالثة : ما يدل على جواز التمتع بالمشهورة بالزنا ، كوثق إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل ان أتزوجها متعة ؟ قال فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 437 ح 26032 / إكمال الدين ج 2 ص 459 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 454 باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة ح 6 / الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المتعة ص 28 ح 26436 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 454 باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة ح 5 / الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المتعة ص 28 ح 26435 .