تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
الثانية : ما يدل على حرمة تزويج المعلنة بالزنا والتمتع بها ، كصحيح الحلبي ، قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا ، الا بعد ان تعرف منهما التوبة « 1 » . وصحيح زرارة ، قالت سألت ابا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر منهم خ بالزنا لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة « 2 » . ونحوه خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 3 » وخبر حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ( ع ) « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 327 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 438 ح 26034 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 321 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ح 21 / الوسائل ج 20 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 436 ح 26029 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 253 باب تفصيل أحكام النكاح ح 16 / الوسائل ج 20 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 436 ح 26030 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 253 باب تفصيل أحكام النكاح ح 15 / الوسائل ج 20 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 437 ح 26031 .