تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
وعن المفيد « 1 » وتلميذه سلار « 2 » حرمة تزويج المشهورة بالزنا الا بعد ظهور توبتها . والكلام تارة فيما يستفاد من الآية الكريمة :الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ« 3 ».وأخرى فيما تقتضيه النصوص . اما الآية : فقد استدل بها للقول بالحرمة مطلقا ، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير الزاني والمشرك ، وحرمة التزويج من الزاني لغير الزانية والمشركة . وفيه : أولا : انه لو تم الاستدلال لاختص بالزانية المشهورة بالزنا ، لما سيأتي من النصوص الدالة على أن المراد منها تلك . وثانيا : انه لو حملت الآية على كونها في مقام تشريع التحليل والتحريم كما هو الظاهر منها في نفسها ، لزم البناء على أنه يباح
هامش
( 1 ) المقنعة ص 504 . ( 2 ) المراسم ص 151 ، قوله : وان زنت امرأته لم تحرم عليه الا ان تصر ، هذا ما عثرنا عليه ولم نجد غير ذلك . ( 3 ) سورة النور اية 4 .