شرح
منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثم يتزوج بها ان أراد ، الحديث « 1 » .
ولم يستبعد صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » حمل الخبرين على ضرب من الندب ، ولعله من جهة مخالفتهما للمشهور ، وما في الثاني من التعليل المناسب للحكم التنزيهي ، وارسال الثاني ، فلا بأس به .
حكم تزويج الزانية لغير الزاني
هذا كله في تزويج الزانية للزاني . واما تزويجها لغيره ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة جوازه مطلقا . وعن الحلبي « 3 » وظاهر المقنع « 4 » الحرمة ، وقد عرفت نسبة اشتراط التوبة إلى الشيخين « 5 » .هامش
( 1 ) تحف العقول ص 454 مسالة غريبة / الوسائل ج 22 ص 265 ح 28559 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 445 .
( 3 ) الكافي في الفقه لإبي الصلاح الحلبي ص 286 ، قوله : في الضرب الخامس من المحرمات : والزانية حتى تتوب .
( 4 ) المقنع ص 306 .
( 5 ) المقنعة ص 504 النهاية ص 458 .