شرح
وعموم ما دل على أن : الحرام لا يحرم الحلال « 1 » .
ولجملة من النصوص الخاصة الواردة في الباب : كصحيح عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها حلالا قال ( ع ) أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا « 2 » .
وصحيح أبي بصير عنه ( ع ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها ، فقال ( ع ) : حلال أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال « 3 » ونحوهما غيرهما .
وعن الشيخين « 4 » وجماعة « 5 » عدم الجواز الا مع التوبة ، واستدلوا له باخبار كثيرة ، منها موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال ( ع ) : ان آنس منها رشدا فنعم ، والا فليراودها على الحرام ، فان تابعته فهي عليه حرام ، وان أبت فليتزوجها « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب ما يحرم بامصاهرة ص 428 - 430 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 356 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 434 ح 26020 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 356 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 433 ح 26018 .
( 4 ) المقنعة ص 504 ، النهاية ص 458 .
( 5 ) منهم الحلبي في الكافي في الفقه ص 286 / وابن البراج في المهذب ج 2 ص 188 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 355 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 433 ح 26019 .