تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
الرابع : جعل مسلكي الحيض والغائط واحدا . إلى غير تلكم من الأقوال . والحق ان يقال : ان مقتضى اطلاق النصوص ثبوت الاحكام في جميع هذه الموارد . وما في الجواهر : من أن كلام الفقهاء وأهل اللغة متفق على أن افضاء المرأة شيء خاص ، لا ان المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشق أو الخلط كي تترتب احكامه على كل فرد من افراد ذلك ، كما هو مبنى كلام العلامة ومن تابعه « 1 » . يندفع : بأنه لا ريب في أن الافضاء ليس له حقيقة شرعية ، ومعناه اللغوي في افضاء المرأة وغيرها شيء واحد ، وما في كلمات اللغويين انما هو مصاديق ذلك المفهوم العام كما هو ديدنهم . وعلى ذلك فمقتضى الاطلاق ما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) ، الا ان الظاهر أن من البعيد جدا أو الممتنع رفع الحاجز بين مسلك البول والغائط بالوطء ، فان مسلك الحيض متوسط بين المسلكين فلا يتحدان الا باتحاد الجميع ، أضف إليه ان ما بينهما حاجز قوي عريض لا يرفع بالوطء .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 421 .