تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الثالثة : لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها ،
شرح
وعليه ، فينحصر الموضوع بجعل مسلكي البول والحيض واحدا ، أو جعل مسلكي الحيض والغائط كذلك ، ويترتب على كل منهما الأحكام المذكورة كما عن القواعد « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » وغيرها « 4 » ، والظاهر أن الشايع هو الأول ، ولذا خصه الفقهاء بالذكر ، والله العالم .

عدم حرمة تزويج الزاني المرأة التي زنا بها

المسألة ( الثالثة : لو زنى بامرأة ) خلية عن زوج ( لم يحرم ) عليه ( نكاحها ) وان لم تتب كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » الاجماع عليه ، لعمومات الحل مثل قوله تعالىوَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ« 7 ».
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 33 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 68 . ( 3 ) الروضة البهية ج 5 ص 104 . ( 4 ) كما في كشف اللثام ج 7 ص 193 ط . ج . ( 5 ) الخلاف ج 4 ص 300 مسالة 71 . ( 6 ) المبسوط ج 4 ص 202 . ( 7 ) سورة النساء اية 24 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83 | السيد محمد صادق الروحاني