شرح
وجهان ، الظاهر من النص وجوبها عليه وان صارت ناشزة ، وكونها من قبيل الزوجية لا يمنع من ذلك ، إذ لا مانع من كون الافضاء موجبا لاستمرارها حتى في حال النشوز ، فالمتعين هو العمل باطلاق النص .
ولو كانت المفضاة كبيرة لم تحرم ولم تثبت الدية كما مر .
وهل يجب الانفاق عليها ما دامت حية أم لا ؟
في الجواهر : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا على اختصاص الصغيرة بذلك « 1 » ، لكنه غير ظاهر الوجه ، لاطلاق صحيح الحلبي وعدم المقيد له ، ونفي الشيء عليه في صحيح حمران قد مر انه مختص بالدية .
فالأظهر هو الأول .
الرابع : ان الأحكام المذكورة لافضاء الصغيرة المعقود عليها بالدخول غير الدية حيث تكون على خلاف القاعدة فلا تثبت في غير ذلك .
فلو زنى بالصغيرة فأفضاها ، أو أفضاها بالإصبع ، أو وطئها شبهة ، أو كانت المفضاة كبيرة ، لا تثبت شيء منها ، واما الدية ، ففي الكبيرة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 426 .