تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
وفي العروة « 1 » نسبته إلى المشهور ، أم لا تسقط بل تستحق من تركته كسائر ديونه كما اختاره المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 2 » ؟ وجهان ، مبنيان على أنه بالافضاء هل تشتغل ذمة الزوج بتمام النفقة مدة العمر فتكون كسائر الديون متعلقة بتركته ، أم يكون اشتغال الذمة بها تدريجيا كما في النفقة الواجبة بالزوجية فيختص بحال الحياة . والظاهر هو الثاني ، فان التعبير في الصحيح بالاجراء ظاهر في ذلك . وان شئت قلت : ان الظاهر أن الواجب هو ما وجب بالزوجية ، غاية الأمر بواسطة الافضاء يستمر ذلك وان طلقها فيلحقه احكامها ، ولذلك ترى ان أحدا لم يتوهم ثبوت امرين عليه نفقة الزوجية تدريجا ونفقة الافضاء دفعة ، كما أنه لا شك في أنه ليس لها مطالبة نفقة ما دام العمر دفعة ، ولا فرق في ذلك بين كون وجوب ذلك بمعنى استحقاقها عين النفقة أو انها تستحق عليه ان يشبعها كما لا يخفى . فالأظهر هو السقوط . وهل تجب نفقتها لو صارت ناشزة أم لا ؟
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 507 . ( 2 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .