شرح
وفي العروة « 1 » نسبته إلى المشهور ، أم لا تسقط بل تستحق من تركته كسائر ديونه كما اختاره المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 2 » ؟
وجهان ، مبنيان على أنه بالافضاء هل تشتغل ذمة الزوج بتمام النفقة مدة العمر فتكون كسائر الديون متعلقة بتركته ، أم يكون اشتغال الذمة بها تدريجيا كما في النفقة الواجبة بالزوجية فيختص بحال الحياة .
والظاهر هو الثاني ، فان التعبير في الصحيح بالاجراء ظاهر في ذلك .
وان شئت قلت : ان الظاهر أن الواجب هو ما وجب بالزوجية ، غاية الأمر بواسطة الافضاء يستمر ذلك وان طلقها فيلحقه احكامها ، ولذلك ترى ان أحدا لم يتوهم ثبوت امرين عليه نفقة الزوجية تدريجا ونفقة الافضاء دفعة ، كما أنه لا شك في أنه ليس لها مطالبة نفقة ما دام العمر دفعة ، ولا فرق في ذلك بين كون وجوب ذلك بمعنى استحقاقها عين النفقة أو انها تستحق عليه ان يشبعها كما لا يخفى .
فالأظهر هو السقوط .
وهل تجب نفقتها لو صارت ناشزة أم لا ؟
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 507 .
( 2 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .