شرح
ولكن يرد عليه : أولا : انهما مختصان بصورة الامساك ، وفي تلك الصورة لا ريب في وجوب النفقة لأنها زوجته .
وثانيا : ان تعرضه ( ع ) في صدرهما لخصوص الدية قرينة على أن المراد بالشيء هو الدية ، فليكن ما ذكرناه أولا قرينة عليه أيضا .
فالمتعين حملهما على ذلك ، فلا موجب لحمل الصحيح على خصوص الكبيرة ، وعدم التعرض للدية لا يصلح قرينة على ذلك ، لعدم كونه في مقام بيان جميع احكام المفضاة .
واستدل للثاني : بزوال الزوجية التي هي علة الوجوب .
وفيه : ان ظاهر الصحيح كون العلة لوجوبها الافضاء لا الزوجية .
واستدل للثالث : الشيخ الأعظم بانصراف الصحيح إلى صورة عدم التزويج ، حيث إن الغالب عدم رغبة الأزواج فيها بعد الافضاء ، كما تدل عليه الرواية القائلة بأنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، ولعل هذا هو مراد من علل التقييد بزوال التعطيل على الأزواج .
وبانه يجب على الزوج الثاني نفقتها عينا لاطلاق الأدلة فيتعارضان ، إذ لا تجب نفقة واحدة على شخصين ، وتترجح تلك الأدلة باعتبار نفقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل