تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
ولكن يرد عليه : أولا : انهما مختصان بصورة الامساك ، وفي تلك الصورة لا ريب في وجوب النفقة لأنها زوجته . وثانيا : ان تعرضه ( ع ) في صدرهما لخصوص الدية قرينة على أن المراد بالشيء هو الدية ، فليكن ما ذكرناه أولا قرينة عليه أيضا . فالمتعين حملهما على ذلك ، فلا موجب لحمل الصحيح على خصوص الكبيرة ، وعدم التعرض للدية لا يصلح قرينة على ذلك ، لعدم كونه في مقام بيان جميع احكام المفضاة . واستدل للثاني : بزوال الزوجية التي هي علة الوجوب . وفيه : ان ظاهر الصحيح كون العلة لوجوبها الافضاء لا الزوجية . واستدل للثالث : الشيخ الأعظم بانصراف الصحيح إلى صورة عدم التزويج ، حيث إن الغالب عدم رغبة الأزواج فيها بعد الافضاء ، كما تدل عليه الرواية القائلة بأنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، ولعل هذا هو مراد من علل التقييد بزوال التعطيل على الأزواج . وبانه يجب على الزوج الثاني نفقتها عينا لاطلاق الأدلة فيتعارضان ، إذ لا تجب نفقة واحدة على شخصين ، وتترجح تلك الأدلة باعتبار نفقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل