تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
التمكين « 1 » ، والى ذلك نظر من استدل له بأنها تجب على الثاني فلا تجب على الأول . ولكن يرد على الأول : منع الانصراف ، وما في الخبر من التعليل بالتعطيل انما هو لوجوب الدية لا وجوب النفقة ، ودليل وجوبها خال عن هذا التعليل . ويرد على الثاني : ان وجوب النفقة على الأول انما هو للافضاء ، وعلى الثاني للزوجية ، فلا مانع من وجوبها على كل منهما ، فلا تعارض بين الأدلة . نعم ، لو كان وجوب نفقة الزوجة بمعنى انها تستحق على الزوج ان يشبعها وقع التعارض بينهما ، ولكنه خلاف التحقيق ، بل هي تستحق عين النفقة كما سيأتي ، مع أنه إذا دل دليلان على وجوب شيء واحد على شخصين يجمع بينهما بالبناء على كون الوجوب كفائيا ، أضف إلى ذلك أنه لو سلم التعارض وعدم امكان الجمع بينهما لا بد من تقديم دليل الوجوب على الأول لكونه اشهر . ولو مات الزوج قبل ان تموت المفضاة ، فهل تسقط النفقة كما في الجواهر ، قال : الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح « 2 » .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 428 - 429 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 428 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78 | السيد محمد صادق الروحاني