تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
وعن ابن فهد « 1 » والصيمري « 2 » وابن قطان « 3 » والايضاح « 4 » والروضة « 5 » تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره واختاره الشيخ الأعظم « 6 » ، وعن القواعد على اشكال « 7 » . ويشهد للأول : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال ( ع ) : عليه الاجراء عليها ما دامت حية « 8 » . وعن الشيخ في الاستبصار « 9 » حمله على الكبيرة ، جمعا بينه وبين خبري حمران وبريد المتضمنين انه مع الامساك لا شيء عليه ، بدعوى ان عموم الشيء المنفي يشمل النفقة .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 3 ص 212 . ( 2 ) لم نعثر عليه في تلخيص الخلاف ، ولكن حكاه عنه السيد الحكيم + في مستمسك العروة ج 14 ص 85 ( 3 ) لم نعثر على كتابه ، ولكن حكاه عنه في مستمسك العروة ج 14 ص 85 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 78 . ( 5 ) 6 الروضة البهية ج 5 ص 105 قوله : لو تزوجت بغيره ففي سقوطها وجهان . ( 6 ) كتاب النكاح ص 428 . ( 7 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 33 . ( 8 ) التهذيب ج 10 ص 249 ح 18 / الوسائل ج 20 ص 494 ح 26183 . ( 9 ) الاستبصار ج 4 ص 294 ح 2 .